mardi 17 janvier 2017

نص قانون المالية التكميلي لسنة 2016

قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6، و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي :

الفصل الأول (جديد): يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه  29 149 000 000 دينار مبوبـة كما يلي:





- موارد العنوان الأول 19 504 200 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 9 016 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 628 800 000 دينار





وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ628 800 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 29 149 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:





الجزء الأول: نفقات التصرف



القسم الأول : التأجير العمومي 13 150 000 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 1 089 886 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 3 995 663 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 99 651 000 دينار

جملة الجزء الأول: 18 335 200 000 دينار







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية : 

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016.

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي



القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 2 014 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 2 014 000 000 دينار



الجزء الثالث: نفقات التنمية



القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 790 079 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 392 536 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 150 385 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 517 000 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 4 850 000 000 دينار



الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي



القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3 321 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع: 3 321 000 000 دينار



الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة



القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 628 800 000 دينار

جملة الجزء الخامس: 628 800 000 دينار



وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2016 بــ 8 208 510 000دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد): يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره

9 603 157 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:



الجزء الثالث: نفقات التنمية



القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 4 205 588 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 888 208 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 700 835 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 2 808 526 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 9 603 157 000 دينار



وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بــ4 367 000 000دينار بالنسبة لسنة 2016.

الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.

الفصل 2 ـ توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة

الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.

إرجاء دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ

الفصل 4 ـ يعوّض تاريخ "غرة جانفي 2017" الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بتاريخ "غرة أفريل 2017".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جانفي 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

lundi 16 janvier 2017

Délais de paiement des vignettes

Les délais de paiement des taxes de circulation (vignettes) pour l’année 2017 seront comme suit:

5 février :  Pour les voitures appartenant à des personnes morales y compris l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales
5 mars : pour les voitures appartenant aux personnes physiques et portant numéros d’immatriculation pairs
5 avril : pour les voitures appartenant aux personnes physiques et portant des numéros d’immatriculation impairs et pour les motocycles
5 mai : pour les voitures destinées à la location et les voitures acquises sous un contrat de leasing.

Sont exonérés de la taxe de circulation :

* Les véhicules destinés au transport de marchandises, d’une charge utile supérieure à 300 kilogrammes
* Les véhicules immatriculés hors de la République Tunisienne pendant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie
* Les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand tourisme, les louages et le transport rural et ce au titre de l’usage professionnel.

mercredi 4 janvier 2017

المعلوم الإضافي على بيع السيارات المستعملة

يوظف الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2017 معلوم جديد لفائدة صندوق مقاومة التلوث عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي :
-         50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،
-         100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.
ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
-         50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،
-         100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

mardi 3 janvier 2017

الاجراءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2017

أنيس الوهابي – خبير محاسب

صدر قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2017.
حدد قانون المالية ميزانية الدولة الجملية بـ32.000.000.000 دينار مقابل 29.150.000.000 دينار في سنة 2016 أي بزياة قدرها 10%. تغطي الميزانية الموارد الجبائية وغير الجبائية بنسبة 69,4%.
تبلغ مصاريف التصرف لهذه السنة بمبلغ 20.065.200.000 دينار أي بنسبة 69,4 بالمائة و5.421.500.000 دينار كمصاريف تنمية. كما تبلغ قيمة خدمة الدين 5.825.000.000 دينار.
جاء قانون المالية بعديد الاجراءات الجبائية الجديدة التي تفصل كما يلي:

1.         في مادة الضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل

§         إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017:
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
تبلغ نسبة المساهمة 7,5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة مع حد أدنى يتراوح من 50 إلى 10.000 دينار.
تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة ولا يمنح هذا الطرح إلا للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 %.
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
§         عدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية
§         طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة:
تطرح بصفة كلية من قاعدة احتساب الضريبة الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة والهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.
§         تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة:
تتمتع الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017 بتخفيض نسبة الضريبة إلى 15% وذلك لمدة 5 سنوات عوض نسبة 20%.
§         مراجعة جدول احتساب الضريبة على الدخل:
نقح جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشرائـــح
النسب
النسب الفعلية في الحد الأقصى
0           إلى 5.000 دينار
0 %
%0
5.000,001  إلى  20.000 دينار
26 %
%19,50
20.000,001  إلى  30.000 دينار
28 %
%22,33
30.000,001  إلى  50.000 دينار
32%
%26,20
ما فوق 50.000دينار   
35%
ــــــــ
يطبق الجدول الجديد على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2017.
كما تم تحديد سقف 10% لمبلغ الطرح بعنوان المصاريف المهنية.
§         الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة:
حدد السقف الجديد بخمسة آلاف دينار (5000د) للحسابات الخاصة بالادخار وثلاثة آلاف دينار (3000د) لفوائض القروض الرقاعية عوض 1.500 و1.000 دينار.
§         مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات:
المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك تخضع بالكامل للخصم من المورد بنسبة 20%.
§         منح إعتماد جبائي من جانفي إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017:
ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

2.         في مادة الأداء على القيمة المضافة

تم الغاء الجدول ب مكرر الملحق بمجلة الضريبة على الشركات والحاق جزء من محتواه بالفصل 7 من المجلة والحاق جزء آخر بالجدول أ للمواد والخدمات المعفاة والحاق جزء آخر بالجدول ب للمواد والخدمات الخاضعة بنسبة 6%.
يهم اجراء الاخضاع لنسبة 6% خاصة:
           -           السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية م 17.02
           -           السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدّة للإدماج بهذه السفن البحرية
           -           المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
           -           التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
           -           عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.
           -           الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
           -           عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
           -           الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 12 و24 و48 و72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
كما وقع اخضاع بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين وخدمات التكوين المستمر والخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية بالمطاعم السياحية بنسبة 18% واخضاع وكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمراكز الفنية في القطاعات الصناعية والوكالة العقارية للإسكان للأداء على القيمة المضافة.

3.         في مادة استرجاع الأداء

§         إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية:
تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه دون موجب في نطاق اجراء الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة.

4.         في مادة التشجيع على الاستثمار

§         إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى في إطار منظومات اقتصادية ورصد قروض موسمية :
تتكفل الدول بوضع خطّ تمويل بمبلغ 250 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص.
كما يخصص جزء من هذا الخطّ لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسميّة في حدود 50 مليون دينار.
ويعهد بالتصرف في الخطّ المشار إليه أعلاه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

5.         في مادة المعاليم الديوانية

§         التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى.
§         تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخلاص الجزافي الإجمالي ليصبح "2000 دينار" عوضا عن "200 دينار".
§         إعفاء الإدارة العامة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من اجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.
§         إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من المعاليم الديوانية.

6.         في مادة معاليم التسجيل

§         إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار:
يوظف معلوم تسجيل تكميلي على كامل قيمة البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات حسب النسب التالية:
           -           تترواح قيمتها بين خمسمائة ألف دينار ومليون دينار: 2%
           -           تفوق قيمتها مليون دينار: 2%
وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:
- العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،
- العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل.  وتستثنى من الإعفاء الأراضي المقتناة قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن وكذلك المساكن المقتناة لدى الباعثين العقاريين.
لا يطبق المعلوم الإضافي على عقود بيع أو هبة العقارات المنجزة تنفيذا لعقود الوعد بالبيع أو بالهبة التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرّة نوفمبر 2016.

7.         إجراءات المراقبة والتتبع

§         تمديد العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016:
يواصل العمل بمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017.
§         اخضاع المهن الحرة لواجب التنصيص على المعرف الجبائي ضمن كل الوثائق:
يتعين على المهنيين ابتداء من غرة أفريل 2017التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية.
§         اخضاع المؤسسات الصحية والاستشفائية لإجراءات جديدة تهم الفوترة:
يتعيّن على المؤسسات الصحية والإستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.
وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .
§         اخضاع الادارات والمؤسسات العمومية لإجراءات إعلام جديدة:
يتعيّن على مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والشركات العمومية أو ذات المساهمة العمومية أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.
§         تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة إلى عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها:
يتولى محررو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية اعلام المركز الجهوي لمراقبة الاداءات مرجع نظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب نموذج تعده الادارة للغرض يتضمن خاصة هوية المتعاقدين ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.
§         إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى " فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي " يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي  التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
§         تبسيط اجراء رفع السر البنكي:
يهم الاجراء البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق وسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، التي تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحساب الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
وبذلك تم الغاء اجراء الاذن القضائي وتوسيع مجال الاجراء لعمليات المراجعة الأولية.
§         تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية.
§         ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش:
يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة.

8.         في مادة معلوم الجولان

§         مزيد تحسين استخلاص الخطايا المرورية:
يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.
وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع ، على الأقل ، مبلغ  الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها  معاليم الجولان.
§         إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية.

9.         إجراءات أخرى

§         تمديد أجل التصريح بالمؤجر لغاية 30 أفريل.
§         توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية للرحلات البحرية.
§         إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأوّل: مبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل.
§         توظيف معلوم اضافي على عمليات بيع السيارات المستعملة:
توظف الوكالة الفنية للنقل البري لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية وذلك كما يلي :
        -       50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،
           -           100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.
           -           ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
           -           50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،
           -           100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.