قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6، و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي :
الفصل الأول (جديد): يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 29 149 000 000 دينار مبوبـة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ628 800 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 29 149 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016.
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
الجزء الثالث: نفقات التنمية
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2016 بــ 8 208 510 000دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد): يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره
الجزء الثالث: نفقات التنمية
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بــ4 367 000 000دينار بالنسبة لسنة 2016.
الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.
الفصل 2 ـ توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة
الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.
إرجاء دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ
الفصل 4 ـ يعوّض تاريخ "غرة جانفي 2017" الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بتاريخ "غرة أفريل 2017".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جانفي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire